السيد موسى الحسيني المازندراني

167

العقد المنير

بذال معجمة إلا في فريتغ - 2 - استعمل المعاملات بمعنى النقود وهو غير منقول عن فصحائهم ، انما هذا من كلام عوام المولدين . - 3 - الودعة ليست بالكوري فالودعة اسم عام يشمل الصدف والمناقيف والنباح ( راجع دمال في لسان العرب في د م ل ) . ( 1 ) 149 ليرة نقد ، تركي عراقي ، من ذهب ، كان يساوى 400 قرش رائج . والكلمة من الإيطالية JIRA والإيطالية من اللاتينية LITRA . وقد اختلفت قيمتها في كل بلد وفي كل زمن . و ( الليرة أبو خمس غازيات ) نقد تركي ، عراقي ، ذهب يساوى 430 قرشا رائجا . واما ( الليرة الإيطالية ) في يومنا هذا ، فيراد بها الفرنك الإيطالي لا غير . وقد هبط سعرها بعد الحرب كما هبطت أسعار جميع نقود العالم ( 2 ) 150 المحمدية راجعها في الغطرفية ( 3 ) أقول كانت اسما لبعض النقود الفضية في الأزمنة المتأخرة أيضا كما ذكرها غير واحد من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم ، قال في الرياض في كتاب الزكاة : أقول ومن هنا يعلم نصاب الفضة ، بهذه المحمد يأت الجارية في هذه الأزمان المتأخرة حيث أن المحمدية منها كما قيل وزن الدينار مثقال شرعي ، فيكون النصاب الأول منها مائة وأربعين محمدية ) . ويظهر من المجلسي ره في رسالة ( ميزان المقادير ) أن المحمدية محمديتان قديمة وجديدة ، حيث قال : واما مهر السنة أعني خمسمأة درهم ، فثلاثة توأمين

--> ( 1 ) النقود العربية ص 183 ونص ص 68 وهامشها و 69 عدا من النقود المستحدثة ( 2 ) النقود العربية ص 183 عد من النقود المستحدثة - ( 3 ) المصدر نفسه ص 155 و 156 عدت وما بعدها من الأصناف الثمانية من النقود القديمة -